فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ تُمِّمَ الْحَدُّ بَعْدَ الْهَرَبِ: لَمْ يَضْمَنْهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَةِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ. وَقِيلَ: يَضْمَنُ.
فَائِدَةٌ: لَوْ أَقَرَّ، ثُمَّ رَجَعَ، ثُمَّ أَقَرَّ: حُدَّ، وَلَوْ أَنْكَرَهُ بَعْدَ الشَّهَادَةِ عَلَى إقْرَارِهِ، فَقَدْ رَجَعَ عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَعَنْهُ: لَا يُتْرَكُ فَيُحَدُّ. وَقِيلَ: قُبِلَ رُجُوعُ مُقِرٍّ بِمَالٍ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.
قَوْلُهُ (وَإِذَا اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ لِلَّهِ، فِيهَا قَتْلٌ: اُسْتُوْفِيَ، وَسَقَطَ سَائِرُهَا) بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ. وَقَوْلُهُ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا قَتْلٌ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ مِثْلُ إنْ زَنَى أَوْ سَرَقَ، أَوْ شَرِبَ مِرَارًا: أَجْزَأَ حَدٌّ وَاحِدٌ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ: أَنَّهُ لَا تَدَاخُلَ فِي السَّرِقَةِ. قَالَ فِي الْبُلْغَةِ: فَقَطْعٌ وَاحِدٌ عَلَى الْأَصَحِّ. وَذَكَرَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ رِوَايَةً: إنْ طَالَبُوا مُتَفَرِّقِينَ: قُطِعَ لِكُلِّ وَاحِدٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذِهِ رِوَايَةُ صَالِحٍ. وَالْعَمَلُ عَلَى خِلَافِهَا. قَوْلُهُ (وَإِذْ كَانَتْ مِنْ أَجْنَاسٍ: اُسْتُوْفِيَتْ كُلُّهَا. وَيُبْدَأُ بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute