للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي: أَنَّ الطَّائِفَةَ تُطْلَقُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ فِي قَوْله تَعَالَى {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ} [النور: ٢] لِأَنَّهُ أَوَّلُ شُهُودِ الزِّنَا.

قَوْلُهُ (وَمَتَى رَجَعَ الْمُقِرُّ بِالْحَدِّ عَنْ إقْرَارِهِ: قُبِلَ مِنْهُ، وَإِنْ رَجَعَ فِي أَثْنَاءِ الْحَدِّ: لَمْ يُتْمَمْ) . هَذَا الْمَذْهَبُ فِي جَمِيعِ الْحُدُودِ أَعْنِي حَدَّ الزِّنَا، وَالسَّرِقَةِ، وَالشُّرْبِ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَقَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ: يُقْبَلُ رُجُوعُهُ فِي الزِّنَا فَقَطْ. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: فِي الزِّنَا يَسْقُطُ بِرُجُوعِهِ بِكِنَايَةٍ، نَحْوِ " مَزَحْت " أَوْ " مَا عَرَفْت مَا قُلْت " أَوْ " كُنْت نَاعِسًا ". وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ أَيْضًا فِي سَارِقِ بَارِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهَا لَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: إنْ تُمِّمَ الْحَدُّ إذَنْ: ضَمِنَ الرَّاجِعُ [لَا الْهَارِبُ] فَقَطْ الْمَالَ. وَلَا قَوَدَ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ، وَالنَّظْمِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ رُجِمَ بِبَيِّنَةٍ، فَهَرَبَ: لَمْ يُتْرَكْ) بِلَا نِزَاعٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ بِإِقْرَارٍ: تُرِكَ) . يَعْنِي: إذَا رُجِمَ بِإِقْرَارٍ فَهَرَبَ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقِيلَ: لَا يُتْرَكُ. فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ بِالْهَرَبِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>