للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَائِدَةٌ: جَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ إذَا زَنَى ابْنُ عَشْرٍ، أَوْ بِنْتُ تِسْعٍ: لَا بَأْسَ بِالتَّعْزِيرِ ذَكَرَهُ عَنْهُ فِي الْفُرُوعِ فِي أَثْنَاءِ " بَابِ الْمُرْتَدِّ ". وَيَأْتِي فِي " بَابِ التَّعْزِيرِ ".

قَوْلُهُ (وَيَثْبُتُ الْإِحْصَانُ لِلذِّمِّيَّيْنِ) . وَكَذَا لِلْمُسْتَأْمَنَيْنِ. فَلَوْ زَنَى أَحَدُهُمَا وَجَبَ الْحَدُّ بِلَا نِزَاعٍ بَيْنَ الْأَصْحَابِ. وَلَزِمَ الْإِمَامَ إقَامَتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: إنْ شَاءَ لَمْ يُقِمْ حَدَّ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ. وَمِثْلُهُ الْقَطْعُ بِسَرِقَةِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ. وَلَا يَسْقُطُ بِإِسْلَامِهِ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: نَصَّ عَلَيْهِ.

تَنْبِيهٌ: شَمَلَ كَلَامُهُ كُلَّ ذِمِّيٍّ. فَدَخَلَ الْمَجُوسِيُّ فِي ذَلِكَ. وَتَبِعَهُ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ عَلَى ذَلِكَ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: لَا يَصِيرُ الْمَجُوسِيُّ مُحْصَنًا بِنِكَاحِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ.

قَوْلُهُ (وَهَلْ تُحْصِنُ الذِّمِّيَّةُ مُسْلِمًا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْخُلَاصَةِ إحْدَاهُمَا: تُحْصِنُهُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ صَحَّحَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالتَّصْحِيحِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمَغْنَى، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>