للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا تُحْصِنُهُ.

فَائِدَةٌ: لَوْ زَنَى مُحْصَنٌ بِبِكْرٍ: فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدُّهُ، نَصَّ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ (وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ وَلَدٌ مِنْ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ " مَا وَطِئْتهَا " لَمْ يَثْبُتْ إحْصَانُهُ) بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ بِلَا نِزَاعٍ. وَيَثْبُتُ إحْصَانُهُ بِقَوْلِهِ " وَطِئْتهَا " أَوْ " جَامَعْتهَا " وَبِقَوْلِهِ أَيْضًا " دَخَلْت بِهَا " عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: لَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْمُحَرَّرِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ زَنَى الْحُرُّ غَيْرُ الْمُحْصَنِ: جُلِدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ. وَغُرِّبَ عَامًا إلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُغَرَّبُ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: أَنَّ الْمَرْأَةَ تُنْفَى إلَى دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَعَنْهُ: تُغَرَّبُ الْمَرْأَةُ مَعَ مَحْرَمِهَا لِمَسَافَةِ الْقَصْرِ، وَمَعَ تَعَذُّرِهِ لِدُونِهَا. وَعَنْهُ: يُغَرَّبَانِ أَقَلَّ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ. وَعَنْهُ: لَا يَجِبُ غَيْرُ الْجَلْدِ. نَقَلَهُ أَبُو الْحَارِثِ، وَالْمَيْمُونِيُّ. قَالَهُ فِي الِانْتِصَارِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>