للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَيْضِهَا أَوْ نِفَاسِهَا، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالتَّحْرِيمِ، لِحَدَاثَةِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نُشُوئِهِ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ: فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ) بِلَا نِزَاعٍ فِي ذَلِكَ.

وَقَوْلُهُ (أَوْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِي صِحَّتِهِ) . فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، كَنِكَاحِ مُتْعَةٍ، وَنِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. سَوَاءٌ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ أَوْ لَا. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَعَنْهُ: عَلَيْهِ الْحَدُّ إذَا اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ. وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا النِّكَاحِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَلَوْ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ حَاكِمٌ: تَوَجَّهَ الْخِلَافُ. قَالَ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ مُخْتَلِفٌ انْتَهَى. وَيَأْتِي قَرِيبًا " إذَا وَطِئَ فِي نِكَاحٍ مُجْمَعٍ عَلَى بُطْلَانِهِ عَالِمًا، أَوْ ادَّعَى الْجَهْلَ، أَوْ وَطِئَ فِي مِلْكٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ ".

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ " أَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ " فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ: أَنَّهُ لَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ وَالِدِهِ: أَنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَهُوَ صَحِيحٌ. فَلَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ: كَانَ عَلَيْهِ الْحَدُّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: لَا يُحَدُّ، بَلْ يُعَزَّرُ بِمِائَةِ جَلْدَةٍ.

قَوْلُهُ (أَوْ أُكْرِهَ عَلَى الزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ) . هَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ مُطْلَقًا عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَالنَّاظِمُ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَالَ أَصْحَابُنَا: إنْ أُكْرِهَ الرَّجُلُ فَزَنَى: حُدَّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>