للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ أُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ أَوْ الْغُلَامُ عَلَى الزِّنَا بِإِلْجَاءٍ أَوْ تَهْدِيدٍ، أَوْ مَنْعِ طَعَامٍ مَعَ الِاضْطِرَارِ إلَيْهِ، وَنَحْوِهِ: فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: تُحَدُّ الْمَرْأَةُ. ذَكَرَهَا فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ. وَعَنْهُ فِيهَا: لَا حَدَّ بِتَهْدِيدٍ وَنَحْوِهِ. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَقَالَ: بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُبَاحُ الْفِعْلُ بِالْإِكْرَاهِ بَلْ الْقَوْلُ. قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: وَإِنْ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا الْقَتْلَ: سَقَطَ عَنْهَا الدَّفْعُ كَسُقُوطِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ بِالْخَوْفِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ وَطِئَ مَيِّتَةً، أَوْ مَلَكَ أُمَّهُ، أَوْ أُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعِ فَوَطِئَهَا: فَهَلْ يُحَدُّ، أَوْ يُعَزَّرُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . وَهُمَا رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ إذَا وَطِئَ مَيِّتَةً: فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالنَّاظِمُ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>