للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُحَدُّ الْعَاقِلَةُ بِتَمْكِينِهَا الْمَجْنُونَ مِنْ وَطْئِهَا. بِلَا نِزَاعٍ. وَإِنْ مَكَّنَتْ صَغِيرًا، بِحَيْثُ لَا يُحَدُّ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ: فَعَلَيْهَا الْحَدُّ عَلَى الصَّحِيحِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ. وَقِيلَ: إنْ كَانَ ابْنَ عَشْرٍ حُدَّتْ، وَإِلَّا فَلَا، اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَتَقَدَّمَ مَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا. فَائِدَةٌ: لَوْ مَكَّنَتْ مَنْ لَا يُحَدُّ لِجَهْلِهِ، أَوْ مَكَّنَتْ حَرْبِيًّا مُسْتَأْمَنًا، أَوْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَ نَائِمٍ: فَعَلَيْهَا الْحَدُّ.

قَوْلُهُ (وَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَيْئَيْنِ) أَيْ بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ. (أَحَدُهُمَا: أَنْ يُقِرَّ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي مَجْلِسٍ أَوْ مَجَالِسَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْحَاوِي.، وَالْكَافِي وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ: يُقِرُّ بِمَجْلِسٍ وَاحِدٍ. وَسَأَلَهُ الْأَثْرَمُ: بِمَجْلِسٍ أَوْ مَجَالِسَ؟ قَالَ: الْأَحَادِيثُ لَيْسَتْ تَدُلُّ إلَّا عَلَى مَجْلِسٍ، إلَّا عَنْ ذَلِكَ الشَّيْخِ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ وَذَلِكَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. قَوْلُهُ (وَهُوَ بَالِغٌ عَاقِلٌ) . فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ. وَفِي مَعْنَاهُمَا: مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِنَوْمٍ أَوْ إغْمَاءٍ، أَوْ شُرْبِ دَوَاءٍ، وَكَذَا مُسْكِرٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>