قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْمَجْدِ وَغَيْرِهِ جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِيهِ. وَيَأْتِي حُكْمُ إقْرَارِهِ بِمَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ فِي " كِتَابِ الْإِقْرَارِ ". وَيَلْحَقُ أَيْضًا بِهِمَا الْأَخْرَسُ فِي الْجُمْلَةِ. فَإِنْ لَمْ تُفْهَمْ إشَارَتُهُ: لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ. وَإِنْ فُهِمَتْ إشَارَتُهُ، فَقَطَعَ الْقَاضِي بِالصِّحَّةِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي. وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ احْتِمَالًا بِعَدَمِهَا. وَيَلْحَقُ أَيْضًا بِهِمَا الْمُكْرَهُ. فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ، قَوْلًا وَاحِدًا.
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَيُصَرِّحُ بِذِكْرِ حَقِيقَةِ الْوَطْءِ) . أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ مَنْ زَنَى بِهَا. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالزَّرْكَشِيُّ. وَعَنْهُ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَذْكُرَ مَنْ زَنَى بِهَا. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَهِيَ أَظْهَرُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَأَطْلَقَ فِي التَّرْغِيبِ، وَغَيْرِهِ: رِوَايَتَيْنِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَصَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي إنَّمَا حَكَيَا الْخِلَافَ فِيمَا إذَا شَهِدَ عَلَى إقْرَارِهِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ: هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يُعَيِّنَ مَنْ زَنَى بِهَا أَمْ لَا؟ وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ حَكَى كَمَا ذَكَرَهَا أَوَّلًا.
فَائِدَةٌ: لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى إقْرَارِهِ أَرْبَعًا بِالزِّنَا: ثَبَتَ الزِّنَا. بِلَا نِزَاعٍ. وَلَا يَثْبُتُ بِدُونِ أَرْبَعَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute