للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَوْلُهُ (وَيَصِفُونَ الزِّنَا) . يَقُولُونَ " رَأَيْنَاهُ غَيَّبَ ذَكَرَهُ أَوْ حَشَفَتَهُ، أَوْ قَدْرَهَا فِي فَرْجِهَا " وَلَا يُعْتَبَرُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَذْكُرُوا الْمَكَانَ، وَلَا الْمَزْنِيَّ بِهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَغَيْرُهُ. وَمَالَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا. وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ ذَلِكَ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ. وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الزَّمَانِ، قَوْلًا وَاحِدًا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ، وَغَيْرِهِمَا. وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَأَجْرَى الْمَجْدُ الْخِلَافَ فِي الزَّمَانِ أَيْضًا. قَوْلُهُ (وَيَجِيئُونَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، سَوَاءٌ جَاءُوا مُتَفَرِّقِينَ أَوْ مُجْتَمَعِينَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ. سَوَاءٌ صَدَّقَهُمْ أَوْ لَا، نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَنْهُ: لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَجِيئُوا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ.

قَوْلُهُ (فَإِنْ جَاءَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ أَنْ قَامَ الْحَاكِمُ، أَوْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ وَامْتَنَعَ الرَّابِعُ مِنْ الشَّهَادَةِ، أَوْ لَمْ يُكْمِلْهَا: فَهُمْ قَذَفَةٌ. وَعَلَيْهِمْ الْحَدُّ) ، الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ إذَا جَاءَ بَعْضُهُمْ، بَعْدَ أَنْ قَامَ الْحَاكِمُ وَشَهِدَ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ حَتَّى كَمُلَ النِّصَابُ بِهِ: أَنَّهُمْ قَذَفَةٌ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَقَدَّمَهُ وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ. وَعَنْهُ: لَا يُحَدُّونَ، لِكَوْنِهِمْ أَرْبَعَةً. ذَكَرَهَا أَبُو الْخَطَّابِ وَمَنْ بَعْدَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>