للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.

قَوْلُهُ (فَإِنْ كَانُوا فُسَّاقًا، أَوْ عُمْيَانًا، أَوْ بَعْضُهُمْ: فَعَلَيْهِمْ الْحَدُّ) هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ الْقَاضِي: هَذَا الصَّحِيحُ. قَالَ فِي الْكَافِي: هَذَا أَصَحُّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: لَا حَدَّ عَلَيْهِمْ كَمَسْتُورِ الْحَالِ. ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَكَمَوْتِ أَحَدِ الْأَرْبَعَةِ قَبْلَ وَصْفِهِ الزِّنَا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَعَنْهُ: يُحَدُّ الْعُمْيَانُ خَاصَّةً. . وَأَطْلَقَهُنَّ الشَّارِحُ. وَنَقَلَ مُهَنَّا: إنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا، وَأَحَدُهُمْ فَاسِقٌ، فَصَدَّقَهُمْ: أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ زَوْجًا حُدَّ الثَّلَاثَةُ، وَلَاعَنَ الزَّوْجُ إنْ شَاءَ) . هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَذْهَبِ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا. فَأَمَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: فَلَا حَدَّ، وَلَا لِعَانَ بِحَالٍ.

فَائِدَةٌ: لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ، وَإِذْ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مَجْبُوبٌ أَوْ رَتْقَاءُ: حُدُّوا لِلْقَذْفِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ وَنَصَّ عَلَيْهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>