للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَوَائِدُ إحْدَاهَا: وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ قَذَفَ مَجْهُولَةَ النَّسَبِ، وَادَّعَى رِقَّهَا، وَأَنْكَرَتْهُ وَلَا بَيِّنَةَ، خِلَافًا وَمَذْهَبًا. قَالَهُ الْمَجْدُ، وَالنَّاظِمُ، وَابْنُ حَمْدَانَ، وَغَيْرُهُمْ، وَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ هُنَا: أَنَّهُ يُحَدُّ، وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِي. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَّهُ لَا يُحَدُّ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ قَالَ: زَنَيْت وَأَنْتِ مُشْرِكَةٌ. فَقَالَتْ: أَرَدْت قَذْفِي بِالزِّنَا وَالشِّرْكِ مَعًا. فَقَالَ: بَلْ أَرَدْت قَذْفَك بِالزِّنَا إذْ كُنْت مُشْرِكَةً: فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَاذِفِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَغَيْرُهُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ وَأَنَصُّهُمَا. وَعَنْهُ: يُحَدُّ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ الثَّالِثَةُ: لَوْ قَالَ لَهَا: يَا زَانِيَةُ. ثُمَّ ثَبَتَ زِنَاهَا فِي حَالِ كُفْرِهَا: لَمْ تُحَدَّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. كَثُبُوتِهِ فِي إسْلَامٍ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ: إنْ قَذَفَهُ بِمَا أَتَى فِي الْكُفْرِ: حُدَّ لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ. وَسَأَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ: رَجُلٌ رَمَى امْرَأَةً بِمَا فَعَلَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: يُحَدُّ. قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ، وَقَالَتْ: أَرَدْتَ قَذْفِي فِي الْحَالِ، فَأَنْكَرَهَا: فَعَلَى وَجْهَيْنِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>