للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ بَيَّنَا تَارِيخًا وَاحِدًا، وَقَالَتْ إحْدَاهُمَا: وَهُوَ صَغِيرٌ. وَقَالَتْ الْأُخْرَى: وَهُوَ كَبِيرٌ، تَعَارَضَتَا وَسَقَطَتَا. وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ تَارِيخُ بَيِّنَةِ الْمَقْذُوفِ قَبْلَ تَارِيخِ بَيِّنَةِ الْقَاذِفِ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا. قَوْلُهُ (وَإِلَّا خُرِّجَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ) . يَعْنِي الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ فِي اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ وَعَدَمِهِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ لِحُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ: زَنَيْت وَأَنْتِ نَصْرَانِيَّةٌ أَوْ أَمَةٌ وَلَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ: فَعَلَيْهِ الْحَدُّ) . وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ وَأَمْكَنَ: فَرِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ. إحْدَاهُمَا: يُحَدُّ. وَهُوَ الصَّحِيحُ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: حُدَّ عَلَى الْأَصَحِّ، وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يُحَدُّ.

تَنْبِيهٌ: مَفْهُومُ قَوْلِهِ " وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ وَأَمْكَنَ " أَنَّهُ إذَا ثَبَتَ لَا يُحَدُّ. وَهُوَ صَحِيحٌ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: وَإِنْ لَمْ يَثْبُتَا: لَمْ يُحَدَّ. عَلَى الْأَصَحِّ. وَكَذَا قَالَ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَعَنْهُ: يُحَدُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>