وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يُشْتَرَطُ الْبُلُوغُ. قَالَ فِي الْعُمْدَةِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ: وَالْمُحْصَنُ هُوَ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ الْبَالِغُ الْعَفِيفُ. وَقِيلَ: إنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مُخَرَّجَةٌ لَا مَنْصُوصَةٌ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْقَاذِفِ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَقْذُوفُ وَيُطَالِبَ بِهِ بَعْدَهُ. وَعَلَى الْمَذْهَبِ أَيْضًا: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْغُلَامُ ابْنَ عَشْرٍ، وَالْجَارِيَةُ بِنْتَ تِسْعٍ. كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَقَالَهُ الْأَصْحَابُ.
فَائِدَةٌ: لَوْ قَذَفَ عَاقِلًا فَجُنَّ، أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَبْلَ الطَّلَبِ: لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى يُفِيقَ وَيُطَالِبَ. فَإِنْ كَانَ قَدْ طَالَبَ ثُمَّ جُنَّ، أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ: جَازَتْ إقَامَتُهُ. وَلَوْ قَذَفَ غَائِبًا: اُعْتُبِرَ قُدُومُهُ وَطَلَبُهُ، إلَّا أَنْ يَثْبُتَ أَنَّهُ طَالَبَ بِهِ فِي غَيْبَتِهِ. . فَيُقَامُ. عَلَى الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: لَا يُقَامُ؛ لِاحْتِمَالِ عَفْوِهِ. قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: زَنَيْتِ وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ، وَفَسَّرَهُ بِصِغَرٍ عَنْ تِسْعِ سِنِينَ) . لَمْ يُحَدَّ. وَلَكِنْ يُعَزَّرُ. زَادَ الْمُصَنِّفُ: إذَا رَآهُ الْإِمَامُ. وَأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى طَلَبٍ؛ لِأَنَّهُ لِتَأْدِيبِهِ.
فَائِدَةٌ: لَوْ أَنْكَرَ الْمَقْذُوفُ الصِّغَرَ حَالَ الْقَذْفِ، فَقَالَ الْقَاضِي يُقْبَلُ قَوْلُ الْقَاذِفِ. فَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ، وَكَانَتَا مُطْلَقَتَيْنِ، أَوْ مُؤَرَّخَتَيْنِ تَارِيخَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ: فَهُمَا قَذْفَانِ. مُوجَبُ أَحَدِهِمَا: التَّعْزِيرُ، وَالْآخَرُ: الْحَدُّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute