للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ (وَإِنْ حُدَّ لِلْقَذْفِ فَأَعَادَهُ: لَمْ يُعَدْ عَلَيْهِ الْحَدُّ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَلَوْ بَعْدَ لِعَانِهِ زَوْجَتَهُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: يَتَعَدَّدُ مُطْلَقًا. وَقِيلَ: يُحَدُّ إنْ كَانَ حَدًّا. أَوْ لَاعَنَ. نَقَلَهُ حَنْبَلٌ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَوَائِدُ

الْأُولَى: مَتَى قُلْنَا: لَا يُحَدُّ هُنَا: فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ. وَعَلَى كِلَا الرِّوَايَتَيْنِ لَا لِعَانَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: يُلَاعِنُ، إلَّا أَنْ يَقْذِفَهَا بِزِنًا لَاعَنَ عَلَيْهِ مَرَّةً، وَاعْتَرَفَ. أَوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يُلَاعِنُ لِنَفْيِ التَّعْزِيرِ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ قَذَفَهُ بِزِنًا آخَرَ بَعْدَ حَدِّهِ. فَعَنْهُ: يُحَدُّ. وَعَنْهُ: لَا يُحَدُّ. وَعَنْهُ: يُحَدُّ مَعَ طُولِ الزَّمَنِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَالنَّظْمِ. وَقَالَ: يُحَدُّ مَعَ قُرْبِ الزَّمَانِ فِي الْأُولَى. وَأَطْلَقَ الْأَخِيرَتَيْنِ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>