للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَإِنْ قَذَفَهُ بِزِنًا آخَرَ عَقِبَ هَذَا: فَرِوَايَتَانِ. إحْدَاهُمَا: يَجِبُ حَدَّانِ، وَالثَّانِيَةُ: حَدٌّ وَتَعْزِيرٌ. وَإِنْ قَذَفَهُ بَعْدَ مُدَّةٍ: حُدَّ عَلَى الْأَصَحِّ. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: إنْ قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً، ثُمَّ نَكَحَهَا قَبْلَ حَدِّهِ فَقَذَفَهَا. فَإِنْ طَالَبَتْ بِأَوَّلِهِمَا، فَحُدَّ: فَفِي الثَّانِي رِوَايَتَانِ وَإِنْ طَالَبَتْ بِالثَّانِي، فَثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ لَاعَنَ: لَمْ يُحَدَّ لِلْأَوَّلِ.

الثَّالِثَةُ: مَنْ تَابَ مِنْ الزِّنَا ثُمَّ قُذِفَ: حُدَّ قَاذِفُهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يُعَزَّرُ فَقَطْ، وَاخْتَارَ فِي التَّرْغِيبِ: يُحَدُّ بِقَذْفِهِ بِزِنًا جَدِيدٍ لِكَذِبِهِ يَقِينًا.

الرَّابِعَةُ: لَوْ قُذِفَ مَنْ أَقَرَّ بِالزِّنَا مَرَّةً وَفِي الْمُبْهِجِ: أَرْبَعًا أَوْ شَهِدَ بِهِ اثْنَانِ، أَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا: فَلَا لِعَانَ، وَيُعَزَّرُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: لَا يُعَزَّرُ.

الْخَامِسَةُ: لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ تَوْبَةٍ مِنْ قَذْفٍ وَغِيبَتِهِ وَنَحْوِهِمَا: إعْلَامُهُ، وَالتَّحَلُّلُ مِنْهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَالَ الْقَاضِي، وَالشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ: يَحْرُمُ إعْلَامُهُ. وَنَقَلَ مُهَنَّا: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلِمَهُ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ. وَعَنْهُ: يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا إعْلَامُهُ. قُلْت: وَهِيَ بَعِيدَةٌ عَلَى إطْلَاقِهَا. وَقِيلَ: إنْ عَلِمَ بِهِ الْمَظْلُومُ، وَإِلَّا دَعَا لَهُ وَاسْتَغْفَرَ، وَلَمْ يُعْلِمْهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>