للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ الْأَشْهُرُ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي. ذَكَرَهُ عَنْهُ فِي النُّكَتِ. وَقِيلَ: يُعَزَّرُ أَيْضًا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالزَّرْكَشِيُّ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَقَوْلُنَا " لَا كَفَّارَةَ " فَائِدَتُهُ فِي الظِّهَارِ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ، وَنَحْوِهِمَا لَا فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ إنْ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ؛ لِاخْتِلَافِ سَبَبِهَا وَسَبَبِ التَّعْزِيرِ. فَيَجِبُ التَّعْزِيرُ مَعَ الْكَفَّارَةِ فِيهَا.

قَوْلُهُ (وَهُوَ وَاجِبٌ) . هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي سَبِّ الصَّحَابِيِّ. كَحَدٍّ، وَكَحَقِّ آدَمِيٍّ طَلَبَهُ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: مَنْدُوبٌ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي تَعْزِيرِ رَقِيقِهِ عَلَى مَعْصِيَةٍ، وَشَاهِدِ زُورٍ. وَفِي الْوَاضِحِ: فِي وُجُوبِ التَّعْزِيرِ رِوَايَتَانِ. وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: إنْ تَشَاتَمَ وَالِدٌ وَوَلَدُهُ: لَمْ يُعَزَّرْ الْوَالِدُ لِحَقِّ وَلَدِهِ. وَيُعَزَّرُ الْوَلَدُ لِحَقِّ وَالِدِهِ. وَلَا يَجُوزُ تَعْزِيرُهُ إلَّا بِمُطَالَبَةِ الْوَالِدِ. وَفِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ فِي قَذْفِ الصَّغِيرِ: لَا يُحْتَاجُ فِي التَّعْزِيرِ إلَى مُطَالَبَةٍ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوعٌ لِتَأْدِيبِهِ. فَلِلْإِمَامِ تَعْزِيرُهُ إذَا رَآهُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: يُؤَيِّدُهُ نَصُّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيمَنْ سَبَّ صَحَابِيًّا: يَجِبُ عَلَى السُّلْطَانِ تَأْدِيبُهُ. وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِطَلَبِ وَارِثٍ. مَعَ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ أَوْ كَثِيرًا مِنْهُمْ لَهُ وَارِثٌ. وَقَدْ نَصَّ فِي مَوَاضِعَ عَلَى التَّعْزِيرِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ. إلَّا مَا تَقَدَّمَ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>