للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَزَمَ بِهَذَا الْخِرَقِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ، إلَّا مَا اسْتَثْنَوْهُ مِمَّا سَبَبُهُ الْوَطْءُ. فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَهِيَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ: لَا يَبْلُغُ بِهِ أَدْنَى الْحُدُودِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: كَذَا فَهِمَ عَنْهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ. وَقَالَهُ فِي الْفُصُولِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَعَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ: رُوِيَ عَنْهُ أَدْنَى حَدٍّ عَلَيْهِ. وَهُوَ أَشْهَرُ. وَنَصَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَجَمَاعَةٌ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ. فَعَلَى هَذَا: لَا يَبْلُغُ بِالْحُرِّ أَدْنَى حَدِّهِ. وَهُوَ الْأَرْبَعُونَ، أَوْ الثَّمَانُونَ. وَلَا بِالْعَبْدِ أَدْنَى حَدِّهِ. وَهُوَ الْعِشْرُونَ، أَوْ الْأَرْبَعُونَ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ: وَيَحْتَمِلُ كَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: أَنْ لَا يَبْلُغَ جِنَايَةً حَدًّا مَشْرُوعًا مِنْ جِنْسِهَا. وَيَجُوزُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى حَدٍّ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا. فَعَلَى هَذَا: مَا كَانَ سَبَبُهُ الْوَطْءَ: يَجُوزُ أَنْ يُجْلَدَ مِائَةً إلَّا سَوْطًا، لِيَنْقُصَ عَنْ حَدِّ الزِّنَا. وَمَا كَانَ سَبَبُهُ غَيْرَ الْوَطْءِ، لَمْ يَبْلُغْ بِهِ أَدْنَى الْحُدُودِ. وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ أَقْعَدُ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ. زَادَ فِي الْفُرُوعِ، فَقَالَ: وَيَكُونُ مَا لَمْ يَرِدْ بِهِ نَصٌّ بِحَبْسٍ وَتَوْبِيخٍ. وَقِيلَ: فِي حَقِّ اللَّهِ الْحَبْسُ وَالتَّوْبِيخُ.

فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: إذَا عَزَّرَهُ الْحَاكِمُ: أَشْهَرَهُ

لِمَصْلَحَةٍ

. نَقَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ فِي شَاهِدِ الزُّورِ. وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي آخِرِ " بَابِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>