قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ الْمُخْتَارُ لِلْخِرَقِيِّ، وَالْقَاضِي، وَأَصْحَابِهِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: وَطَلَبُ رَبِّهِ أَوْ وَكِيلِهِ شَرْطٌ فِي الْأَصَحِّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخِلَافِ: لَيْسَ ذَلِكَ بِشَرْطٍ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَاخْتَارَهَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ قَوِيٌّ، عَمَلًا بِإِطْلَاقِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَالْأَحَادِيثِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ بَعْدَ حِكَايَةِ الْخِلَافِ: وَإِنْ قُطِعَ دُونَ الْمُطَالَبَةِ أَجْزَأَ. وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ " وَلَوْ قَطَعَ يَدَ نَفْسِهِ بِإِذْنِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ ".
فَائِدَةٌ: وَكِيلُ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ كَهُوَ. كَذَا وَلِيُّهُ. وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا حُكْمُ سَرِقَةِ الْكَفَنِ.
قَوْلُهُ (وَإِذَا وَجَبَ الْقَطْعُ: قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ وَحُسِمَتْ) ، الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْحَسْمَ وَاجِبٌ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: أَنَّ الْحَسْمَ مُسْتَحَبٌّ. وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَرِيبًا " هَلْ الزَّيْتُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، أَوْ مِنْ مَالِ السَّارِقِ؟ ".
فَائِدَةٌ: يُسْتَحَبُّ تَعْلِيقُ يَدِهِ فِي عُنُقِهِ. زَادَ فِي الْبُلْغَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي: ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إنْ رَآهُ الْإِمَامُ.
قَوْلُهُ (فَإِنْ عَادَ: حُبِسَ، وَلَمْ يُقْطَعْ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute