للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَعْنِي: بَعْدَ قَطْعِ يَدِهِ الْيُمْنَى وَرِجْلِهِ الْيُسْرَى. وَهَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالْخِرَقِيُّ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَالشِّيرَازِيُّ، وَالْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُسْرَى فِي الثَّالِثَةِ، وَالرِّجْلُ الْيُمْنَى فِي الرَّابِعَةِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ: الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، إنْ ثَبَتَتْ الْأَحَادِيثُ. وَلَا تَفْرِيعَ عَلَيْهَا. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَقِيَاسُ قَوْلِ شَيْخِنَا يَعْنِي بِهِ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ بْنَ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ السَّارِقَ كَالشَّارِبِ فِي الرَّابِعَةِ يُقْتَلُ عِنْدَهُ إذَا لَمْ يَتُبْ بِدُونِهِ. انْتَهَى قُلْت: بَلْ هَذَا أَوْلَى عِنْدَهُ، وَضَرَرُهُ أَعَمُّ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَجْلِسُ فِي الثَّالِثَةِ حَتَّى يَتُوبَ، كَالْمَرَّةِ الْخَامِسَةِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَطَعُوا بِهِ. وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ وَجَمَاعَةٌ الْحَبْسَ. وَمُرَادُهُمْ الْأَوَّلُ. وَقَالَ فِي الْإِيضَاحِ: يُحْبَسُ وَيُعَذَّبُ. وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: يُحْبَسُ أَوْ يُغَرَّبُ. قُلْت: التَّغْرِيبُ بَعِيدٌ. وَقَالَ فِي الْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَةِ: يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ حَتَّى يَتُوبَ.

فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (وَمَنْ سَرَقَ، وَلَيْسَ لَهُ يَدٌ يُمْنَى: قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى) . بِلَا نِزَاعٍ. وَكَذَا لَوْ سَرَقَ وَلَهُ يُمْنَى، لَكِنْ لَا رِجْلَ لَهُ يُسْرَى: فَإِنَّ يَدَهُ الْيُمْنَى تُقْطَعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>