للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْهَا: لَوْ ظَلَمَ ظَالِمٌ، فَنَقَلَ ابْنُ أَبِي حَرْبٍ: لَا يُعِينُهُ حَتَّى يَرْجِعَ عَنْ ظُلْمِهِ. وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ: لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُعِينُوهُ، أَخْشَى أَنْ يَجْتَرِئَ يَدَعُوهُ حَتَّى يَنْكَسِرَ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِمَا الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ وَسَأَلَهُ صَالِحٌ فِيمَنْ يَسْتَغِيثُ بِهِ جَارُهُ؟ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَخْرُجَ إلَى صَيْحَةٍ بِاللَّيْلِ، لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَكُونُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِيهِمَا خِلَافُهُ. وَهُوَ أَظْهَرُ فِي الثَّانِيَةِ. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (وَسَوَاءٌ كَانَ الصَّائِلُ آدَمِيًّا أَوْ بَهِيمَةً) وَهَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ: الْأَوْلَى مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْبَهِيمَةِ: وُجُوبُ الدَّفْعِ إذَا أَمْكَنَهُ، كَمَا لَوْ خَافَ مِنْ سَيْلٍ أَوْ نَارٍ، وَأَمْكَنَهُ أَنْ يَتَنَحَّى عَنْ ذَلِكَ. وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْهَرَبُ: فَالْأَوْلَى يَلْزَمُهُ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: الْبَهِيمَةُ لَا حُرْمَةَ لَهَا فَيَجِبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَمَا قَالَهُ فِي الْبَهِيمَةِ مُتَّجَهٌ.

فَائِدَةٌ: لَوْ قَتَلَ الْبَهِيمَةَ حَيْثُ قُلْنَا لَهُ قَتْلُهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ " الْغَصْبِ " فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: هَكَذَا جَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ فِي " بَابِ الصَّائِلِ " فِيمَا وَقَفْت عَلَيْهِ مِنْ كُتُبِهِمْ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ فِي التَّنْبِيهِ: إذَا قَتَلَ صَيْدًا صَائِلًا عَلَيْهِ، فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ.

وَذَكَرَ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ فَرَعَيْنَ. أَحَدُهُمَا: لَوْ حَالَ بَيْنَ الْمُضْطَرِّ وَبَيْنَ الطَّعَامِ بَهِيمَةٌ لَا تَنْدَفِعُ إلَّا بِالْقَتْلِ: جَازَ لَهُ قَتْلُهَا. وَهَلْ يَضْمَنُهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>