للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفَرْعُ الثَّانِي: لَوْ تَدَحْرَجَ إنَاءٌ مِنْ عُلْوٍ عَلَى رَأْسِ إنْسَانٍ، فَكَسَرَهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ بِشَيْءٍ الْتَقَاهُ بِهِ، فَهَلْ يَضْمَنُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ مَعَ جَوَازِ دَفْعِهِ. وَذَكَرَ فِي التَّرْغِيبِ فِي " بَابِ الْأَطْعِمَةِ " أَنَّ الْمُضْطَرَّ إلَى طَعَامِ الْغَيْرِ وَصَاحِبُهُ مُسْتَغْنٍ عَنْهُ، إذَا قَتَلَهُ الْمُضْطَرُّ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، إذَا قُلْنَا: بِجَوَازِ مُقَاتَلَتِهِ. وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي آخِرِ " بَابِ الْأَطْعِمَةِ " جَوَازُ قِتَالِهِ. وَخَرَّجَ الْحَارِثِيُّ فِي " كِتَابِ الْغَصْبِ " ضَمَانَ الصَّائِلِ عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ فِي ضَمَانِ الصَّيْدِ الصَّائِلِ عَلَى الْمُحْرِمِ. قَوْلُهُ (فَإِذَا دَخَلَ رَجُلٌ مَنْزِلَهُ مُتَلَصِّصًا، أَوْ صَائِلًا: فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا ذَكَرْنَا) فِيمَا تَقَدَّمَ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ عَضَّ إنْسَانٌ إنْسَانًا، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَسَقَطَتْ ثَنَايَاهُ: ذَهَبَتْ هَدَرًا) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ: يَنْتَزِعُهَا بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ كَالصَّائِلِ.

تَنْبِيهٌ: مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْعَضُّ مُحَرَّمًا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ نَظَرَ فِي بَيْتِهِ مِنْ خُصَاصِ الْبَابِ، أَوْ نَحْوِهِ، فَحَذَفَ عَيْنَهُ فَفَقَأَهَا: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يَدْفَعُهُ بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ، كَالصَّائِلِ. فَيُنْذِرَهُ أَوَّلًا، كَمَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، لَا يَقْصِدُ أُذُنَهُ بِلَا إنْذَارٍ. قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>