وَالْهَادِي، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: لَا يُنْتَقَضُ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَصِيرُونَ كَأَهْلِ الْحَرْبِ. وَعَلَى الثَّانِي: يَكُونُ حُكْمُهُمْ حُكْمَ الْبُغَاةِ. وَعَلَى الثَّانِي أَيْضًا: فِي أَهْلِ عَدْلٍ وَجْهَانِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَقِيلَ: لَا يُنْتَقَضُ عَهْدُهُمْ. فَفِي أَهْلِ عَدْلٍ وَجْهَانِ. انْتَهَى. قُلْت: الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْعَكْسَ أَوْلَى. وَهُوَ أَنَّهُمْ إذَا قَاتَلُوا مَعَ الْبُغَاةِ وَقُلْنَا: يُنْتَقَضُ عَهْدُهُمْ فَهَلْ يُنْتَقَضُ عَهْدُهُمْ إذَا قَاتَلُوا مَعَ أَهْلِ الْعَدْلِ؟ هَذَا مَا يَظْهَرُ. وَإِنْ ادَّعَوْا شُبْهَةً كَظَنِّهِمْ وُجُوبَهُ عَلَيْهِمْ وَنَحْوَهُ: لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُمْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: فِي نَقْضِ عَهْدِهِمْ وَجْهَانِ. قَوْلُهُ (وَيَغْرَمُونَ مَا أَتْلَفُوهُ مِنْ نَفْسٍ وَمَالٍ) . يَعْنِي: أَهْلَ الذِّمَّةِ إذَا قَاتَلُوا. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ. مِنْهُمْ: صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَضْمَنُونَ مَا أَتْلَفُوهُ فِي الْأَصَحِّ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقِيلَ: لَا يَضْمَنُونَ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، قُلْت: وَإِنْ انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ: فَلَا يَضْمَنُ.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (وَإِنْ اسْتَعَانُوا بِأَهْلِ الْحَرْبِ، وَأَمَّنُوهُمْ: لَمْ يَصِحَّ أَمَانُهُمْ، وَأُبِيحَ قَتْلُهُمْ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute