للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَعْنِي: لِغَيْرِ الَّذِينَ أَمَّنُوهُمْ. فَأَمَّا الَّذِينَ أَمَّنُوهُمْ: فَلَا يُبَاحُ لَهُمْ ذَلِكَ. وَهُوَ ظَاهِرٌ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَظْهَرَ قَوْمٌ رَأْيَ الْخَوَارِجِ، وَلَمْ يَجْتَمِعُوا لِحَرْبٍ: لَمْ يُتَعَرَّضْ لَهُمْ) . بَلْ تَجْرِي الْأَحْكَامُ عَلَيْهِمْ كَأَهْلِ الْعَدْلِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ. قُلْت مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ، وَغَيْرِهِمْ. وَسَأَلَهُ الْمَرْوَزِيِّ: عَنْ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ يَتَعَرَّضُونَ وَيُكَفِّرُونَ؟ قَالَ: لَا تَعَرَّضُوا لَهُمْ. قُلْت: وَأَيُّ شَيْءٍ تَكْرَهُ أَنْ يُحْبَسُوا؟ قَالَ: لَهُمْ وَالِدَاتٌ وَأَخَوَاتٌ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ: الْحَرُورِيَّةُ إذَا دَعَوْا إلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ، إلَى دِينِهِمْ فَقَاتِلْهُمْ، وَإِلَّا فَلَا يُقَاتَلُونَ. وَسَأَلَهُ إبْرَاهِيمُ الْأُطْرُوشُ عَنْ قَتْلِ الْجَهْمِيِّ؟ قَالَ: أَرَى قَتْلَ الدُّعَاةِ مِنْهُمْ. وَنَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ: أَنَّ مَالِكًا - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ: عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ يُسْتَتَابُ. فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَرَى ذَلِكَ إذَا جَحَدَ الْعِلْمَ. وَذَكَرَ لَهُ الْمَرُّوذِيُّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ. قَالَ: كَانَ لَا يُقِرُّ بِالْعِلْمِ. وَهَذَا كَافِرٌ. وَقَالَ لَهُ الْمَرُّوذِيُّ: الْكَرَابِيسِيُّ يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَقُلْ لَفْظُهُ بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ، فَهُوَ كَافِرٌ. فَقَالَ: هُوَ الْكَافِرُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>