للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَوَائِدُ الْأُولَى: قَوْلُهُ (فَإِنْ سَبُّوا الْإِمَامَ: عَزَّرَهُمْ) . وَكَذَا لَوْ سَبُّوا عَدْلًا. فَلَوْ عَرَضُوا لِلْإِمَامِ، أَوْ لِلْعَدْلِ بِالسَّبِّ: فَفِي تَعْزِيرِهِمْ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْكَافِي أَحَدُهُمَا: يُعَزَّرُ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يُعَزَّرُ. قَالَ فِي الْمُذْهَبِ: فَإِنْ صَرَّحُوا بِسَبِّ الْإِمَامِ عَزَّرَهُمْ.

الثَّانِيَةُ: قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي مُبْتَدِعٍ دَاعِيَةٍ لَهُ دُعَاةٌ أَرَى حَبْسَهُ. وَكَذَا قَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: عَلَى الْإِمَامِ مَنْعُهُمْ وَرَدْعُهُمْ، وَلَا يُقَاتِلُهُمْ، إلَّا أَنْ يَجْتَمِعُوا لِحَرْبِهِ. فَكَبُغَاةٍ. وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا فِي الْحَرُورِيَّةِ الدَّاعِيَةُ يُقَاتَلُ كَبُغَاةٍ. وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: يُقَاتَلُ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ. وَكُلُّ مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ قِتَالُهُ حَتَّى يَأْخُذُوهَا مِنْهُ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْفَرَجِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَقَالَ: أَجْمَعُوا أَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ مُمْتَنِعَةٍ عَنْ شَرِيعَةٍ مُتَوَاتِرَةٍ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ: يَجِبُ قِتَالُهَا، حَتَّى يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ كَالْمُحَارِبِينَ، وَأَوْلَى. وَقَالَ فِي الرَّافِضَةِ: شَرٌّ مِنْ الْخَوَارِجِ اتِّفَاقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>