قَالَ: وَفِي قَتْلِ الْوَاحِدِ مِنْهُمَا وَنَحْوِهِمَا، وَكُفْرِهِ: رِوَايَتَانِ، وَالصَّحِيحُ: جَوَازُ قَتْلِهِ كَالدَّاعِيَةِ، وَنَحْوِهِ.
الثَّالِثَةُ: مَنْ كَفَّرَ أَهْلَ الْحَقِّ وَالصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، وَاسْتَحَلَّ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ بِتَأْوِيلٍ: فَهُمْ خَوَارِجُ بُغَاةٌ فَسَقَةٌ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَعَنْهُ: هُمْ كُفَّارٌ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ وَاَلَّذِي نَدِينُ اللَّهَ بِهِ. قَالَ فِي التَّرْغِيبِ، وَالرِّعَايَةِ: وَهِيَ أَشْهَرُ. وَذَكَرَ ابْنُ حَامِدٍ: أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ. وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْإِرْشَادِ، عَنْ أَصْحَابِنَا: تَكْفِيرُ مَنْ خَالَفَ فِي أَصْلٍ، كَخَوَارِجَ وَرَوَافِضَ وَمُرْجِئَةٍ. وَذَكَرَ غَيْرُهُ رِوَايَتَيْنِ فِيمَنْ قَالَ: لَمْ يَخْلُقْ اللَّهُ الْمَعَاصِيَ، أَوْ وَقَفَ فِيمَنْ حَكَمْنَا بِكُفْرِهِ، وَفِيمَنْ سَبَّ صَحَابِيًّا غَيْرَ مُسْتَحِلٍّ، وَأَنَّ مُسْتَحِلَّهُ كَافِرٌ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي: يَخْرُجُ فِي كُلِّ مُحَرَّمٍ اُسْتُحِلَّ بِتَأْوِيلٍ، كَالْخَوَارِجِ وَمَنْ كَفَّرَهُمْ، فَحُكْمُهُمْ عِنْدَهُ: كَمُرْتَدِّينَ. قَالَ فِي الْمُغْنِي: هَذَا مُقْتَضَى قَوْلِهِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: نُصُوصُهُ صَرِيحَةٌ عَلَى عَدَمِ كُفْرِ الْخَوَارِجِ وَالْقَدَرِيَّةِ، وَالْمُرْجِئَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَإِنَّمَا كَفَّرَ الْجَهْمِيَّةَ، لَا أَعْيَانَهُمْ. قَالَ: وَطَائِفَةٌ تَحْكِي عَنْهُ رِوَايَتَيْنِ فِي تَكْفِيرِ أَهْلِ الْبِدَعِ مُطْلَقًا، حَتَّى الْمُرْجِئَةَ، وَالشِّيعَةَ الْمُفَضِّلَةَ لِعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.
قَالَ: وَمَذَاهِبُ لِلْأَئِمَّةِ، الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -: مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّفْضِيلِ بَيْنَ النَّوْعِ وَالْعَيْنِ. وَنَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ: مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ، الَّذِينَ أَخْرَجَهُمْ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute