للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ. وَقَالَ الْقَاضِي: يَبَرُّ؛ لِأَنَّ يَمِينَهُ لِلْحِنْثِ عَلَى ضَرْبِهِ. فَإِذَا ضَرَبَهُ الْيَوْمَ، فَقَدْ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ وَزِيَادَةً. قُلْت: قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ: إذَا حَلَفَ " لَيَقْضِيَنَّهُ غَدًا " فَقَضَاهُ قَبْلَهُ. عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.

وَمِنْهَا: لَوْ ضَرَبَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ: لَمْ يَبَرَّ.

وَمِنْهَا: لَوْ ضَرَبَهُ ضَرْبًا لَا يُؤْلِمُهُ: لَمْ يَبَرَّ أَيْضًا.

وَمِنْهَا. لَوْ جُنَّ الْغُلَامُ وَضَرَبَهُ: بَرَّ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ مَاتَ الْحَالِفُ: لَمْ يَحْنَثْ) . إذَا مَاتَ الْحَالِفُ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ مَوْتُهُ قَبْلَ الْغَدِ، أَوْ فِي الْغَدِ. فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْغَدِ: لَمْ يَحْنَثْ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَمْ يَحْنَثْ فِي الْأَصَحِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْوَجِيزِ، وَالْخِرَقِيِّ، وَالزَّرْكَشِيِّ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَقِيلَ: يَحْنَثُ. وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ جُنَّ الْحَالِفُ، فَلَمْ يُفِقْ إلَّا بَعْدَ خُرُوجِ الْغَدِ. وَإِنْ مَاتَ فِي الْغَدِ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يَحْنَثُ. نُصَّ عَلَيْهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: الْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَحْنَثُ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: لَا يَحْنَثُ مُطْلَقًا. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا. وَقِيلَ: إنْ تَمَكَّنَ مِنْ ضَرْبِهِ: حَنِثَ، وَإِلَّا فَلَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>