للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَمْ أَرَ هَذِهِ الْأَقْوَالَ مُصَرَّحًا بِهَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِعَيْنِهَا. لَكِنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْ مَجْمُوعِ كَلَامِ أَبِي الْبَرَكَاتِ. انْتَهَى. قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: وَإِنْ مَاتَ الْحَالِفُ فِي الْغَدِ، بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ ضَرْبِهِ: حَنِثَ وَجْهًا وَاحِدًا.

فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَوْ حَلَفَ " لَيَضْرِبَنَّ هَذَا الْغُلَامَ الْيَوْمَ " أَوْ " لَيَأْكُلَنَّ هَذَا الرَّغِيفَ الْيَوْمَ " فَمَاتَ الْغُلَامُ، أَوْ تَلِفَ الرَّغِيفُ فِيهِ: حَنِثَ عَقِبَ تَلَفِهِمَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: يَحْنَثُ فِي آخِرِهِ. وَأَمَّا إذَا لَمْ يَمُتْ الْغُلَامُ، وَلَا تَلِفَ الرَّغِيفُ، لَكِنْ مَاتَ الْحَالِفُ: فَإِنَّهُ يَحْنَثُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَحْنَثُ بِمَوْتِهِ. عَلَى الْأَصَحِّ بِآخِرِ حَيَاتِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقِيلَ: لَا يَحْنَثُ بِمَوْتِهِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: وَقْتُ حِنْثِهِ آخِرُ حَيَاتِهِ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ حَلَفَ " لَيَفْعَلَنَّ شَيْئًا وَعَيَّنَ وَقْتًا، أَوْ أَطْلَقَ. فَمَاتَ الْحَالِفُ، أَوْ تَلِفَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ وَقْتٌ يُمْكِنُ فِعْلُهُ فِيهِ: حَنِثَ. نُصَّ عَلَيْهِ كَإِمْكَانِهِ. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَعَمُّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى.

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ " فَأَبْرَأَهُ. فَهَلْ يَحْنَثُ؟ وَجْهَيْنِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>