وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.
أَحَدُهُمَا: لَا يَحْنَثُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَحْنَثُ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: بِنَاءً عَلَى مَا إذَا أُكْرِهَ، وَمُنِعَ مِنْ الْقَضَاءِ فِي الْغَدِ: هَلْ يَحْنَثُ؟ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ. قَالَ الشَّارِحُ: وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى مَا إذَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ، فَتَلِفَ قَبْلَ فِعْلِهِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَإِنْ حَلَفَ " لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ فِي غَدٍ " فَأَبْرَأهُ الْيَوْمَ وَقِيلَ: مُطْلَقًا فَقِيلَ: كَمَسْأَلَةِ التَّلَفِ. وَقِيلَ: لَا يَحْنَثُ فِي الْأَصَحِّ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: أَصْلُهُمَا إذَا مُنِعَ مِنْ الْإِيفَاءِ فِي الْغَدِ كُرْهًا: لَا يَحْنَثُ عَلَى الْأَصَحِّ. وَأَطْلَقَ فِي التَّبْصِرَةِ فِيهِمَا الْخِلَافَ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ مَاتَ الْمُسْتَحِقُّ فَقَضَى وَرَثَتَهُ: لَمْ يَحْنَثْ) . اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. وَقَالَ الْقَاضِي: يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ قَضَاؤُهُ. فَأَشْبَهَ مَا لَوْ حَلَفَ " لَيَضْرِبَنَّهُ غَدًا " فَمَاتَ الْيَوْمَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute