للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ بَعْدَ مَسْأَلَةِ الْبَرَاءَةِ وَكَذَا إنْ مَاتَ رَبُّهُ. فَقَضَى لِوَرَثَتِهِ. وَكَذَا قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي.

قَوْلُهُ (وَإِنْ بَاعَهُ بِحَقِّهِ عَرَضًا: لَمْ يَحْنَثْ عِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَإِنْ أَخَذَ عَنْهُ عَرَضًا: لَمْ يَحْنَثْ فِي الْأَصَحِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ.

(وَحَنِثَ عِنْدَ الْقَاضِي) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي.

فَائِدَةٌ لَوْ حَلَفَ " لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ فِي غَدٍ " فَأَبْرَأَهُ الْيَوْمَ، أَوْ قَبْلَ مُضِيِّهِ، أَوْ مَاتَ رَبُّهُ فَقَضَاهُ لِوَرَثَتِهِ: لَمْ يَحْنَثْ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ. وَقِيلَ: يَحْنَثُ. وَقِيلَ: لَا يَحْنَثُ إلَّا مَعَ الْبَرَاءَةِ، أَوْ الْمَوْتِ قَبْلَ الْغَدِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَوْ حَلَفَ " لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ فِي غَدٍ " فَأَبْرَأَهُ الْيَوْمَ وَقِيلَ: مُطْلَقًا فَقِيلَ: كَمَسْأَلَةِ التَّلَفِ. وَقِيلَ: لَا يَحْنَثُ فِي الْأَصَحِّ. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ عِنْدَ رَأْسِ الْهِلَالِ " فَقَضَاهُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ: بَرَّ) بِلَا نِزَاعٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>