وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ قَالَ " مَعَ رَأْسِ الْهِلَالِ " أَوْ " إلَى رَأْسِ الْهِلَالِ " أَوْ " إلَى اسْتِهْلَالِهِ " أَوْ " عِنْدَ رَأْسِ الشَّهْرِ " أَوْ " مَعَ رَأْسِهِ " قَالَهُ الشَّارِحُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: لَوْ شَرَعَ فِي عَدِّهِ، أَوْ كَيْلِهِ، أَوْ وَزْنِهِ، فَتَأَخَّرَ الْقَضَاءُ: لَمْ يَحْنَثْ. لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ الْقَضَاءَ. قَالَا: وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ " لَيَأْكُلَنَّ هَذَا الطَّعَامَ فِي هَذَا الْوَقْتِ " فَشَرَعَ فِي أَكْلِهِ فِيهِ، وَتَأَخَّرَ الْفَرَاغُ لِكَثْرَتِهِ: لَمْ يَحْنَثْ.
قَوْلُهُ (فَقَضَاهُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ) . هَكَذَا قَالَ الشَّارِحُ، وَغَيْرُهُ. وَجُمْهُورُ الْأَصْحَابِ قَالُوا: فَقَضَاهُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: فَقَضَاهُ قَبْلَ الْغُرُوبِ فِي آخِرِهِ: بَرَّ. وَقِيلَ: بَلْ فِي أَوَّلِهِ. فَجَعَلَهُمَا قَوْلَيْنِ. وَاَلَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا، وَأَنَّهُ قَوْلٌ وَاحِدٌ. لَكِنَّ الْعِبَارَةَ مُخْتَلِفَةٌ.
فَائِدَةٌ لَوْ أَخَّرَ ذَلِكَ مَعَ إمْكَانِهِ: حَنِثَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: لَا تُعْتَبَرُ الْمُقَارَنَةُ. فَتَكْفِي حَالَةَ الْغُرُوبِ. وَإِنْ قَضَاهُ بَعْدَهُ: حَنِثَ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ حَلَفَ " لَا فَارَقْتُك حَتَّى أَسْتَوْفِيَ حَقِّي " فَهَرَبَ مِنْهُ: حَنِثَ نَصَّ عَلَيْهِ) . فِي رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْمَذْهَبُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute