للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذْهَبِ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: لَا يَحْنَثُ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: وَهُوَ أَصَحُّ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْخُلَاصَةِ. وَجَزَمَ فِي الْكَافِي بِأَنَّهُ إذَا فَارَقَهُ الْغَرِيمُ بِإِذْنِهِ، أَوْ قَدَرَ عَلَى مَنْعِهِ مِنْ الْهَرَبِ فَلَمْ يَفْعَلْ: حَنِثَ. وَمَعْنَاهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ. وَاخْتَارَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْمُغْنِي. وَجَعَلَهُ مَفْهُومَ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. يَعْنِي فِي الْإِذْنِ لَهُ. قَالَ فِي الْوَجِيزِ: وَإِنْ حَلَفَ " لَا فَارَقْتُك حَتَّى أَسْتَوْفِيَ حَقِّي مِنْك " فَهَرَبَ مِنْهُ وَأَمْكَنَهُ مُتَابَعَتُهُ وَإِمْسَاكُهُ، فَلَمْ يَفْعَلْ: حَنِثَ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ فَلَّسَهُ الْحَاكِمُ، وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِفِرَاقِهِ: خُرِّجَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ) . فِي الْإِكْرَاهِ. قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالزَّرْكَشِيِّ، وَغَيْرِهِمْ: فَهُوَ كَالْمُكْرَهِ. وَجَزَمَ فِي الْوَجِيزِ: بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ.

تَنْبِيهٌ مَفْهُومُ كَلَامِهِ: أَنَّهُ إذَا فَلَّسَهُ وَلَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِ بِفِرَاقِهِ، وَفَارَقَهُ لِعِلْمِهِ بِوُجُوبِ مُفَارَقَتِهِ: أَنَّهُ يَحْنَثُ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>