للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: هُوَ كَالْمُكْرَهِ. وَمَا هُوَ بِبَعِيدٍ.

فَائِدَةٌ قَالَ الشَّارِحُ، وَغَيْرُهُ: إذَا حَلَفَ " لَا فَارَقْتُك حَتَّى أَسْتَوْفِيَ حَقِّي " فَفِيهِ عَشْرُ مَسَائِلَ:

إحْدَاهَا: أَنْ يُفَارِقَهُ مُخْتَارًا. فَيَحْنَثَ. سَوَاءٌ أَبْرَأَهُ مِنْ الْحَقِّ، أَوْ بَقِيَ عَلَيْهِ.

الثَّانِيَةُ: أَنْ يُفَارِقَهُ مُكْرَهًا. فَإِنْ فَارَقَهُ بِكَوْنِهِ حُمِلَ مُكْرَهًا: لَمْ يَحْنَثْ. وَإِنْ أُكْرِهَ بِالضَّرْبِ وَالتَّهْدِيدِ: لَمْ يَحْنَثْ. وَفِي قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ. يَحْنَثُ وَفِي النَّاسِي تَفْصِيلٌ ذُكِرَ فِيمَا مَضَى.

الثَّالِثَةُ: أَنْ يَهْرُبَ مِنْهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ. فَلَا يَحْنَثُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: يَحْنَثُ.

الرَّابِعَةُ: أَذِنَ لَهُ الْحَالِفُ فِي الْمُفَارَقَةِ، فَمَفْهُومُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّهُ يَحْنَثُ. وَقِيلَ: لَا يَحْنَثُ. قَالَ الْقَاضِي: وَهُوَ قَوْلُ الْخِرَقِيِّ. وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ.

الْخَامِسَةُ: فَارَقَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ وَلَا هَرَبٍ، عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُهُ مُلَازَمَتُهُ وَالْمَشْيُ مَعَهُ، أَوْ إمْسَاكُهُ فَهِيَ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا.

السَّادِسَةُ: قَضَاهُ قَدْرَ حَقِّهِ. فَفَارَقَهُ ظَنًّا أَنَّهُ قَدْ وَفَّاهُ. فَخَرَجَ رَدِيئًا. فَيُخَرَّجُ فِي حِنْثِهِ رِوَايَتَا النَّاسِي. وَكَذَا إنْ وَجَدَهَا مُسْتَحَقَّةً، فَأَخَذَهَا رَبُّهَا. وَإِنْ عَلِمَ بِالْحَالِ. حَنِثَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>