للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السَّابِعَةُ: تَفْلِيسُ الْحَاكِمِ لَهُ. عَلَى مَا تَقَدَّمَ مُفَصَّلًا. الثَّامِنَةُ: أَحَالَهُ الْغَرِيمُ بِحَقِّهِ، فَفَارَقَهُ: حَنِثَ. فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ بِذَلِكَ مُفَارَقَتَهُ، فَفَارَقَهُ: خَرَجَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ. ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَحْنَثُ هُنَا. فَأَمَّا إنْ كَانَتْ يَمِينُهُ " لَا فَارَقْتُك وَلِي قِبَلَك حَقٌّ " فَأَحَالَهُ بِهِ، فَفَارَقَهُ: لَمْ يَحْنَثْ. وَإِنْ أَخَذَ بِهِ ضَمِينًا، أَوْ كَفِيلًا، أَوْ رَهْنًا فَفَارَقَهُ: حَنِثَ بِلَا إشْكَالٍ.

التَّاسِعَةُ: قَضَاهُ عَنْ حَقِّهِ عَرَضًا، ثُمَّ فَارَقَهُ. فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: لَا يَحْنَثُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَهُوَ أَوْلَى. وَقَالَ الْقَاضِي: يَحْنَثُ. فَلَوْ كَانَتْ يَمِينُهُ " لَا فَارَقْتُك حَتَّى تَبْرَأَ مِنْ حَقِّي " أَوْ " وَلِي قِبَلَك حَقٌّ " لَمْ يَحْنَثْ وَجْهًا وَاحِدًا.

الْعَاشِرَةُ: وَكَّلَ فِي اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ. فَإِنْ فَارَقَهُ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْوَكِيلِ. حَنِثَ. فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَوْ قَالَ " لَا فَارَقْتنِي حَتَّى أَسْتَوْفِيَ حَقِّي مِنْك " فَفَارَقَهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مُخْتَارًا: حَنِثَ. وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى فِرَاقِهِ: لَمْ يَحْنَثْ. وَإِنْ فَارَقَهُ الْحَالِفُ مُخْتَارًا. حَنِثَ، إلَّا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي تَأْوِيلِ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>