قَالَ الشَّارِحُ، وَالْمُصَنِّفُ: هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْخُلَاصَةِ وَعَنْهُ: يُجْزِئُهُ ثُلُثُهُ. قَطَعَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ. وَعَنْهُ: إنْ زَادَ الْمَنْذُورُ عَلَى ثُلُثِ الْمَالِ: أَجْزَأَهُ قَدْرُ الثُّلُثِ، وَإِلَّا لَزِمَهُ كُلُّ الْمُسَمَّى. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: وَهُوَ الْأَصَحُّ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ.
فَوَائِدُ الْأُولَى: لَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِقَدْرٍ مِنْ الْمَالِ، فَأَبْرَأَ غَرِيمَهُ مِنْ قَدْرِهِ، يَقْصِدُ بِهِ وَفَاءَ النَّذْرِ. لَمْ يُجْزِئْهُ. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ (الْخَامِسُ: نَذْرُ التَّبَرُّرِ. كَنَذْرِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالِاعْتِكَافِ، وَالْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ، وَنَحْوِهَا مِنْ الْقِرَبِ، عَلَى وَجْهِ التَّقَرُّبِ. سَوَاءٌ نَذَرَهُ مُطْلَقًا أَوْ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ يَرْجُوهُ. فَقَالَ " إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي، أَوْ: إنْ سَلَّمَ اللَّهُ مَالِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا ") . قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَصْحَابِ: بِشَرْطِ تَجَدُّدِ نِعْمَةٍ أَوْ دَفْعِ نِقْمَةٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute