قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَقَالَا: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ: لُزُومُ الْكَفَّارَةِ، لِإِخْلَالِهِ بِصِفَةِ نَذْرِهِ. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَشْرُوعٍ. فَوَائِدُ الْأُولَى: مِثْلُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْحُكْمِ: لَوْ نَذَرَ السَّعْيَ عَلَى الْأَرْبَعِ. ذَكَرَهُ فِي الْمُبْهِجِ وَالْمُسْتَوْعِبِ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَكَذَا لَوْ نَذَرَ طَاعَةً عَلَى وَجْهٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ. كَنَذْرِهِ صَلَاةً عُرْيَانًا، أَوْ الْحَجَّ حَافِيًا حَاسِرًا. أَوْ نَذَرَتْ الْمَرْأَةُ الْحَجَّ حَاسِرَةً. وَفَاءً بِالطَّاعَةِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ: الْوَفَاءُ بِالطَّاعَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ. وَفِي الْكَفَّارَةِ لِتَرْكِهِ الْمَنْهِيَّ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَهُمَا كَالْوَجْهَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ قَبْلَ ذَلِكَ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: فَإِنْ قَالَ " حَافِيًا حَاسِرًا " كَفَّرَ وَلَمْ يَفْعَلْ الصِّفَةَ. وَقِيلَ: يَمْشِي مُنْذُ أَحْرَمَ. انْتَهَى.
الثَّانِيَةُ: لَوْ نَذَرَ الطَّوَافَ. فَأَقَلُّهُ: أُسْبُوعٌ. وَلَوْ نَذَرَ صَوْمًا، فَأَقَلُّهُ: يَوْمٌ. وَلَوْ نَذَرَ صَلَاةً: لَمْ يُجْزِئْهُ أَقَلُّ مِنْ رَكْعَتَيْنِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يُجْزِئُهُ رَكْعَةٌ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ.
الثَّالِثَةُ: قَالَ فِي الْفُرُوعِ. لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ الْعَامَ، فَلَمْ يَحُجَّ. ثُمَّ نَذَرَ أُخْرَى فِي الْعَامِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute