وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: مَنْ أَوْجَبَ تَقْلِيدَ إمَامٍ بِعَيْنِهِ: اُسْتُتِيبَ. فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ. قَالَ: وَإِنْ قَالَ: يَنْبَغِي، كَانَ جَاهِلًا ضَالًّا. قَالَ: وَمَنْ كَانَ مُتَّبِعًا لِإِمَامٍ، فَخَالَفَهُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ لِقُوَّةِ الدَّلِيلِ، أَوْ لِكَوْنِ أَحَدِهِمَا أَعْلَمَ وَأَتْقَى: فَقَدْ أَحْسَنَ. وَلَمْ يُقْدَحْ فِي عَدَالَتِهِ بِلَا نِزَاعٍ. قَالَ: وَهَذِهِ الْحَالُ تَجُوزُ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ. وَقَالَ أَيْضًا: بَلْ تَجِبُ. وَأَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - نَصَّ عَلَيْهِ. انْتَهَى. وَيَأْتِي قَرِيبًا فِي أَحْكَامِ الْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي.
قَوْلُهُ (فَإِنْ) (مَاتَ الْمُوَلِّي) بِكَسْرِ اللَّازِمِ (أَوْ عُزِلَ الْمُوَلَّى) بِفَتْحِهَا (مَعَ صَلَاحِيَتِهِ) : (لَمْ تَبْطُلْ وِلَايَتُهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) . إذَا مَاتَ الْمُوَلِّي بِكَسْرِ اللَّازِمِ فَهَلْ يَنْعَزِلُ الْمُوَلَّى؟ فِيهِ وَجْهَانِ. أَطْلَقَهُمَا الْمُصَنِّفُ هُنَا. وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ.
أَحَدُهُمَا: لَا يَنْعَزِلُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي التَّرْغِيبِ، وَالنَّظْمِ، وَالتَّصْحِيحِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ الشَّارِحُ: وَالْأَوْلَى إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ قَوْلًا وَاحِدًا. انْتَهَى. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي " بَابِ نِكَاحِ أَهْلِ الشِّرْكِ " فِي مَسْأَلَةِ نِكَاحِ الْمَحْرَمِ: الْمَشْهُورُ لَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِهِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَنْعَزِلُ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَيِّتُ، أَوْ الْعَازِلُ قَاضِيًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute