للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ. وَقَالَ: وَإِلَّا كَانَ. مُقَلِّدًا لِنَفْسِهِ. لِاحْتِمَالِ تَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ. وَقَدَّمَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ. وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ. لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَعَدَمُ غَيْرِهِ، وَلُزُومُ السُّؤَالِ ثَانِيًا فِيهِ الْخِلَافُ. وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ، وَالْآمِدِيِّ: إنْ ذَكَرَ الْمُفْتِي طَرِيقَ الِاجْتِهَادِ: لَمْ يَلْزَمْهُ وَإِلَّا لَزِمَهُ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَإِنْ حَدَثَ مَا لَا قَوْلَ فِيهِ تَكَلَّمَ فِيهِ حَاكِمٌ وَمُجْتَهِدٌ وَمُفْتٍ. وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ فِي أُصُولِ الدِّينِ. قَالَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَائِلِ الْكَلَامِ مُفَصَّلًا. بَلْ يُمْنَعَ السَّائِلُ وَسَائِرُ الْعَامَّةِ مِنْ الْخَوْضِ فِي ذَلِكَ أَصْلًا. وَقَدَّمَهُ فِي مُقْنِعِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقَدَّمَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ: أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ، لَا فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ. وَأُطْلِقَ الْخِلَافُ. وَقَالَ فِي خُطْبَةِ الْإِرْشَادِ: لَا بُدَّ مِنْ الْجَوَابِ. وَقَالَ فِي أَعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ بَعْدَ أَنْ حَكَى الْأَقْوَالَ وَالْحَقُّ التَّفْصِيلُ، وَأَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ بَلْ يُسْتَحَبُّ، أَوْ يَجِبُ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَأَهْلِيَّةِ الْمُفْتِي وَالْحَاكِمِ.

فَإِنْ عُدِمَ الْأَمْرَانِ: لَمْ يَجُزْ. وَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا: اُحْتُمِلَ الْجَوَازُ وَالْمَنْعُ، وَالْجَوَابُ عِنْدَ الْحَاجَةِ دُونَ عَدَمِهَا. انْتَهَى. وَلَهُ تَخْيِيرُ مَنْ اسْتَفْتَاهُ بَيْنَ قَوْلِهِ وَقَوْلِ مُخَالِفِهِ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَقِيلَ: يَأْخُذُ بِهِ إنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، أَوْ كَانَ أَرْجَحَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>