للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسَأَلَهُ أَبُو دَاوُد: الرَّجُلُ يَسْأَلُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ، أَدُلُّهُ عَلَى إنْسَانٍ يَسْأَلُهُ؟ قَالَ: إذَا كَانَ، الَّذِي أُرْشِدَ إلَيْهِ يَتْبَعُ وَيُفْتِي بِالسُّنَّةِ. فَقِيلَ لَهُ: إنَّهُ يُرِيدُ الِاتِّبَاعَ، وَلَيْسَ كُلُّ قَوْلِهِ يُصِيبُ. قَالَ: وَمَنْ يُصِيبُ فِي كُلِّ شَيْءٍ؟ وَتَقَدَّمَ فِي آخِرِ الْخُلْعِ: التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ. وَلَا يَلْزَمُ جَوَابٌ مَا لَمْ يَقَعْ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ إجَابَتُهُ. وَقِيلَ: يُكْرَهُ. قُلْت: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَلَا يَجِبُ جَوَابُ مَا لَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُ السَّائِلِ، وَلَا مَا لَا نَفْعَ فِيهِ. وَمَنْ عَدِمَ مُفْتِيًا فِي بَلَدِهِ وَغَيْرِهِ: فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا قَبْلَ الشَّرْعِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَدَّمَهُ فِي آدَابِ الْمُفْتِي: وَهُوَ أَقْيَسُ. وَقِيلَ: مَتَى خَلَتْ الْبَلْدَةُ مِنْ مُفْتٍ: حَرُمَتْ السُّكْنَى فِيهَا. ذَكَرَهُ فِي آدَابِ الْمُفْتِي. وَلَهُ رَدُّ الْفُتْيَا، إنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ. ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَغَيْرُهُمَا. وَقَطَعَ بِهِ مَنْ بَعْدَهُمْ. وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَ الْعَامَّةِ بِفُتْيَا، وَهُوَ جَاهِلٌ: تَعَيَّنَ الْجَوَابُ عَلَى الْعَالِمِ.

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْأَظْهَرُ لَا يَجُوزُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا، كَسُؤَالِ عَامِّيٍّ عَمَّا لَمْ يَقَعْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ مِثْلُهُ حَاكِمٌ فِي الْبَلَدِ غَيْرُهُ، لَا يَلْزَمُهُ الْحُكْمُ وَإِلَّا لَزِمَهُ. وَقَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ، فِي شَهَادَةِ الْعَبْدِ: الْحُكْمُ يَتَعَيَّنُ بِوِلَايَتِهِ، حَتَّى لَا يُمْكِنَهُ رَدُّ مُحْتَكِمِينَ إلَيْهِ. وَيُمْكِنُهُ رَدُّ مَنْ يَسْتَشْهِدُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>