للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ فِي التَّمْهِيدِ: إنْ رَجَحَ دِينُ وَاحِدٍ. قَدَّمَهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. وَفِي الْآخَرِ: لَا. لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ لَا تُنْكِرُ عَلَى الْعَامِّيِّ تَرْكَهُ. وَقَالَ أَيْضًا: فِي تَقْدِيمِ الْأَدْيَنِ عَلَى الْأَعْلَمِ وَعَكْسُهُ وَجْهَانِ. قُلْت: ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: تَقْدِيمُ الْأَدْيَنِ، حَيْثُ قِيلَ لَهُ: مَنْ نَسْأَلُ بَعْدَك؟ قَالَ: عَبْدُ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقُ. فَإِنَّهُ صَالِحٌ، مِثْلُهُ يُوَفَّقُ لِلْحَقِّ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَلَا يَكْفِيهِ مَنْ لَمْ تَسْكُنْ نَفْسُهُ إلَيْهِ. وَقُدِّمَ الْأَعْلَمُ عَلَى الْأَوْرَعِ انْتَهَى. فَإِنْ اسْتَوَى مُجْتَهِدَانِ تَخَيَّرَ. ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ: وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ: هَلْ يَلْزَمُ الْمُقَلِّدَ التَّمَذْهُبُ بِمَذْهَبٍ، وَالْأَخْذُ بِرُخَصِهِ وَعَزَائِمِهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. قُلْت: قَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي أَثْنَاءِ " بَابِ شُرُوطِ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ " وَأَمَّا لُزُومُ التَّمَذْهُبِ بِمَذْهَبٍ، وَامْتِنَاعُ الِانْتِقَالِ إلَى غَيْرِهِ فِي مَسْأَلَةٍ: فَفِيهِ وَجْهَانِ، وِفَاقًا لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ. وَعَدَمُهُ أَشْهَرُ. انْتَهَى.

قَالَ فِي أَعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ: وَهُوَ الصَّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِهِ. وَقَالَ فِي أُصُولِهِ: عَدَمُ اللُّزُومِ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، فَيَتَخَيَّرُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: يَلْزَمُ كُلَّ مُقَلِّدٍ أَنْ يَلْتَزِمَ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ فِي الْأَشْهَرِ فَلَا يُقَلِّدُ غَيْرَ أَهْلِهِ. وَقِيلَ: بَلَى. وَقِيلَ: ضَرُورَةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>