للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَعْ مُجَرَّدِ الدَّيْنِ لَا بِالظَّفَرْ ... يُؤْخَذُ مِنْ جِنْسِهِ فِي الْأَشْهَرْ

قَوْلُهُ (وَحُكْمُ الْحَاكِمِ لَا يُزِيلُ الشَّيْءَ، عَنْ صِفَتِهِ فِي الْبَاطِنِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى رِوَايَةً عَنْهُ: أَنَّهُ يُزِيلُ الْعُقُودَ وَالْفُسُوخَ. وَذَكَرَهَا أَبُو الْخَطَّابِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَحَكَى عَنْهُ: بِحِيلَةٍ فِي عَقْدٍ وَفَسْخٍ مُطْلَقًا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْوَسِيلَةِ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْأَهْلُ أَكْثَرُ مِنْ الْمَالِ وَقَالَ فِي الْفُنُونِ: إنَّ حَنْبَلِيًّا نَصَرَهَا. فَاعْتَبَرَهَا بِاللِّعَانِ. وَعَنْهُ: يُرْسِلُهُ فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ قَبْلَ الْحُكْمِ. قَطَعَ بِهِ فِي الْوَاضِحِ وَغَيْرِهِ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: حُكْمُ الْحَاكِمِ لَا يُحِيلُ الشَّيْءَ عَنْ وَصْفِهِ فِي الْبَاطِنِ، إلَّا فِي أَمْرٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ قَبْلَ الْحُكْمِ. فَإِنَّهُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ بَعْدَ أَنْ حَكَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْأَوَّلِ وَقِيلَ: هُمَا فِي أَمْرٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ قَبْلَ الْحُكْمِ. فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ: لَوْ حَكَمَ حَنَفِيٌّ لِحَنْبَلِيٍّ، أَوْ لِشَافِعِيٍّ، بِشُفْعَةِ جِوَارٍ: فَوَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَمَنْ حَكَمَ لِمُجْتَهِدٍ، أَوْ عَلَيْهِ بِمَا يُخَالِفُ اجْتِهَادَهُ: عَمِلَ بَاطِنًا بِالْحُكْمِ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي. وَقِيلَ: بِاجْتِهَادِهِ وَإِنْ بَاعَ حَنْبَلِيٌّ مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ فَحَكَمَ بِصِحَّتِهِ شَافِعِيٌّ: نَفَذَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ. قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ: قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ أَظْهَرُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>