للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذْ كَيْفَ يَحْكُمُ لَهُ بِمَا لَا يَسْتَحِلُّهُ. فَإِنَّهُ إنْ كَانَ مُجْتَهِدًا لَزِمَهُ الْعَمَلُ بِاجْتِهَادِهِ. وَإِنْ كَانَ مُقَلِّدًا: لَزِمَهُ الْعَمَلُ بِقَوْلِ مَنْ قَلَّدَهُ. فَكَيْفَ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَلَا يَلْزَمُهُ. فَيَجْتَمِعُ الضِّدَّانِ. إلَّا أَنْ يُرَادَ: وَيَلْزَمُهُ الِانْقِيَادُ لِلْحُكْمِ ظَاهِرًا، وَالْعَمَلُ بِضِدِّهِ بَاطِنًا، كَالْمَرْأَةِ الَّتِي تَعْتَقِدُ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ. لَكِنْ فِي جَوَازِ إقْدَامِ الْحَاكِمِ عَلَى الْحُكْمِ بِذَلِكَ مَنْ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ نَظَرٌ، لِأَنَّهُ إلْزَامٌ لَهُ بِفِعْلِ مُحَرَّمٍ. لَا سِيَّمَا عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ. انْتَهَى فَوَائِدُ

الْأُولَى: قَالَ فِي الِانْتِصَارِ: مَتَى عَلِمَ الْبَيِّنَةَ كَاذِبَةً: لَمْ يَنْفُذْ. وَإِنْ بَاعَ مَالَهُ فِي دَيْنٍ ثَبَتَ بَيِّنَةُ زُورٍ، فَفِي نُفُوذِهِ مَنْعٌ وَتَسْلِيمٌ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: هَلْ يُبَاحُ لَهُ بِالْحُكْمِ مَا اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ قَبْلَ الْحُكْمِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. وَفِي حِلِّ مَا أَخَذَهُ وَغَيْرُهُ بِتَأْوِيلٍ، أَوْ مَعَ جَهْلِهِ: رِوَايَتَانِ. وَإِنْ رَجَعَ الْمُتَأَوِّلُ، فَاعْتَقَدَ التَّحْرِيمَ: رِوَايَتَانِ. بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ قَبْلَ بُلُوغِ الْخِطَابِ. قَالَ: وَأَصَحُّهُمَا حِلُّهُ. كَالْحَرْبِيِّ بَعْدَ إسْلَامِهِ وَأَوْلَى. وَجَعَلَ مِنْ ذَلِكَ: وَضْعُ طَاهِرٍ فِي اعْتِقَادِهِ فِي مَائِعٍ لِغَيْرِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَفِيهِ نَظَرٌ. وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ: إنْ أَسْلَمَ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَعَامَلَ بِرِبًا جَاهِلًا: رَدَّهُ. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: وَيُحَدُّ لِزِنًا.

الثَّانِيَةُ: مَنْ حُكِمَ لَهُ بِبَيِّنَةِ زُورٍ بِزَوْجِيَّةِ امْرَأَةٍ: حَلَّتْ لَهُ حُكْمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>