للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ وَطِئَ مَعَ الْعِلْمِ: فَكَزِنًا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: لَا حَدَّ. وَيَصِحُّ نِكَاحُهَا لِغَيْرِهِ، خِلَافًا لِلْمُصَنِّفِ. وَإِنْ حُكِمَ بِطَلَاقِهَا ثَلَاثًا بِشُهُودِ زُورٍ فَهِيَ زَوْجَتُهُ بَاطِنًا. وَيُكْرَهُ لَهُ اجْتِمَاعُهُ بِهَا ظَاهِرًا، خَوْفًا مِنْ مَكْرُوهٍ يَنَالُهُ. وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا غَيْرَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ الْحَالَ. ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ. وَنَقَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي: إنْ انْفَسَخَ بَاطِنًا جَازَ. وَكَذَا قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ، عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ: تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الثَّانِي. وَتَحْرُمُ عَلَى الْأَوَّلِ بِهَذَا الْحُكْمِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا.

الثَّالِثَةُ: لَوْ رَدَّ الْحَاكِمُ شَهَادَةَ وَاحِدٍ بِرَمَضَانَ: لَمْ يُؤَثِّرْ كَمِلْكٍ مُطْلَقٍ، وَأَوْلَى. لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِحُكْمِهِ فِي عِبَادَةٍ وَوَقْتٍ. وَإِنَّمَا هُوَ فَتْوَى. فَلَا يُقَالُ: حُكِمَ بِكَذِبِهِ، أَوْ بِأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ. وَلَوْ سَلَّمَ أَنَّ لَهُ مَدْخَلًا، فَهُوَ مَحْكُومٌ بِهِ فِي حَقِّهِ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يُغَيِّرْهُ حُكْمٌ. وَلَمْ تُؤَثِّرْ شُبْهَةٌ. لِأَنَّ الْحُكْمَ يُغَيَّرُ إذَا اعْتَقَدَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ أَنَّهُ حُكْمٌ. وَهَذَا يَعْتَقِدُ خَطَأَهُ، كَمُنْكِرَةِ نِكَاحِ مُدَّعٍ تَيَقُّنَهُ، فَشَهِدَ لَهُ فَاسِقَانِ، فَرُدَّا. ذَكَرَ فِي الِانْتِصَارِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي: رَدُّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ هُنَا. لِتَوَقُّفِهِ فِي الْعَدَالَةِ. وَلِهَذَا لَوْ ثَبَتَ حُكْمٌ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أُمُورُ الدِّينِ وَالْعِبَادَاتِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لَا يَحْكُمُ فِيهَا إلَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إجْمَاعًا. وَذَكَرَهُ الْقَرَافِيُّ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَدَلَّ أَنَّ إثْبَاتَ سَبَبِ الْحُكْمِ كَرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، وَالزَّوَالُ: لَيْسَ بِحُكْمٍ. فَمَنْ لَمْ يَرَهُ سَبَبًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>