للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي رَوْضَةِ الشَّافِعِيَّةِ عَنْ أَبِي طَاهِرٍ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدَانِ بِحُكْمِ الْقَاضِي هُمَا اللَّذَانِ شَهِدَا عِنْدَهُ وَحَكَمَ بِشَهَادَتِهِمَا. لِأَنَّهُمَا الْآنَ يَشْهَدَانِ عَلَى فِعْلِ الْقَاضِي قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: وَعَلَى هَذَا تَفَقَّهْتُ، وَأَدْرَكَتْ الْقُضَاةَ. انْتَهَى. وَهَذَا فِيمَا إذَا كَانَتْ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الْحُكْمِ بِمَا يُحْتَمَلُ قَبُولُهُ عَلَى مَا فِيهِ. وَأَمَّا عَلَى الثُّبُوتِ: فَهَذَا فِي غَايَةِ الْبُعْدِ. وَقَدْ أَفْتَى بِالْمَنْعِ قَاضِي الْقُضَاةِ بَدْرُ الدِّينِ الْعَيْنِيِّ الْحَنَفِيِّ، وَقَاضِي الْقُضَاةِ الْبِسَاطِيُّ الْمَالِكِيُّ. انْتَهَى. وَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ فِي مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ كَتَبَ كِتَابًا، وَأَدْرَجَهُ وَخَتَمَهُ، وَقَالَ " هَذَا كِتَابِي إلَى فُلَانٍ اشْهَدَا عَلَيَّ بِمَا فِيهِ " لَمْ يَصِحَّ) . (لِأَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ: فِيمَنْ كَتَبَ وَصِيَّةً وَخَتَمَهَا. ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى مَا فِيهَا: فَلَا. حَتَّى يُعْلَمَ مَا فِيهَا) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ. وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَيَتَخَرَّجُ الْجَوَازُ بِقَوْلِهِ " إذَا وُجِدَتْ وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةً عِنْدَ رَأْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَشْهَدَ أَوْ أَعْلَمَ بِهَا أَحَدًا عِنْدَ مَوْتِهِ، وَعُرِفَ خَطُّهُ وَكَانَ مَشْهُورًا: فَإِنَّهُ يُنَفَّذُ مَا فِيهَا "

<<  <  ج: ص:  >  >>