للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهَذَا رِوَايَةٌ مُخَرَّجَةٌ. خَرَّجَهَا الْأَصْحَابُ وَاخْتَارَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ الْمُخَرَّجَةَ فِي الْوَصِيَّةِ: الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ، وَغَيْرُهُمْ. عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَوَّلِ " كِتَابِ الْوَصَايَا ". وَعَلَى هَذَا: إذَا عَرَفَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ: أَنَّهُ خَطُّ الْقَاضِي الْكَاتِبِ وَخَتْمُهُ: جَازَ قَبُولُهُ. عَلَى الصَّحِيحِ، عَلَى هَذَا التَّخْرِيجِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ.

وَقِيلَ: لَا يَقْبَلُهُ ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: ظَاهِرُ هَذَا: أَنَّ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ: يُشْتَرَطُ لِقَبُولِ الْكِتَابِ أَنْ يَعْرِفَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ أَنَّهُ خَطُّ الْقَاضِي الْكَاتِبِ وَخَتْمُهُ. وَفِيهِ نَظَرٌ. وَأَشْكَلُ مِنْهُ: حِكَايَةُ ابْنِ حَمْدَانَ قَوْلًا بِالْمَنْعِ. فَإِنَّهُ إذَنْ تَذْهَبُ فَائِدَةُ الرِّوَايَةِ. وَاَلَّذِي يَنْبَغِي عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ: أَنْ لَا يَشْتَرِطَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْبَرَكَاتِ، وَأَبِي مُحَمَّدٍ فِي الْمُغْنِي. نَعَمْ. إذَا قِيلَ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ، فَهَلْ يَكْتَفِي بِالْخَطِّ الْمُجَرَّدِ مِنْ غَيْرِ شَهَادَةٍ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. حَكَاهُمَا أَبُو الْبَرَكَاتِ. وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ كَلَامُ ابْنِ حَمْدَانَ وَغَيْرِهِ. انْتَهَى. وَعِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: مَنْ عُرِفَ خَطُّهُ بِإِقْرَارٍ، أَوْ إنْشَاءٍ، أَوْ عَقْدٍ أَوْ شَهَادَةٍ: عُمِلَ بِهِ كَمَيِّتٍ. فَإِنْ حَضَرَ، وَأَنْكَرَ مَضْمُونَهُ: فَكَاعْتِرَافِهِ بِالصَّوْتِ، وَإِنْكَارِ مَضْمُونِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>