للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّ الْخُطُوطَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا الْعِلَلُ. فَإِنْ قَامَ بِخَطِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّاهِدَيْنِ شَاهِدَانِ: سَاغَ لَهُ الْحُكْمُ بِهِ.

الثَّانِيَةُ: يُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي فِي الْحَيَوَانِ بِالصِّفَةِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُقْبَلُ كِتَابُهُ فِي حَيَوَانٍ فِي الْأَصَحِّ. وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ كَتَبَ الْقَاضِي كِتَابًا فِي عَبْدٍ، أَوْ حَيَوَانٍ بِالصِّفَةِ، وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ مُشَارِكٌ فِي صِفَتِهِ: سَلَّمَ إلَى الْمُدَّعِي. فَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَبْدٍ وَأَمَةٍ: سَلَّمَ إلَيْهِ مَخْتُومًا. وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، أَوْ أَمَةً: سَلَّمَ إلَيْهِ مَخْتُومَ الْعِتْقِ بِخَيْطٍ لَا يَخْرُجُ مِنْ رَأْسِهِ، وَأُخِذَ مِنْهُ كَفِيلٌ، لِيَأْتِيَ بِهِ إلَى الْحَاكِمِ الْكَاتِبِ، لِيَشْهَدَ الشُّهُودُ عِنْدَهُ عَلَى عَيْنِهِ، دُونَ حَلِيَّتِهِ. وَيَقْضِي لَهُ بِهِ. وَيَكْتُبُ لَهُ بِذَلِكَ كِتَابًا آخَرَ إلَى مَنْ أَنْفَذَ الْعَيْنَ الْمُدَّعَاةَ إلَيْهِ، لِيَبْرَأَ كَفِيلُهُ. وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى جَارِيَةً: سُلِّمَتْ إلَى أَمِينٍ يُوَصِّلُهَا. وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ مَا ادَّعَاهُ: لَزِمَهُ رَدُّهُ وَمُؤْنَتُهُ مُنْذُ تَسَلَّمَهُ. فَهُوَ فِيهِ كَالْغَاصِبِ سَوَاءٌ، فِي ضَمَانِهِ وَضَمَانِ نَقْصِهِ وَمَنْفَعَتِهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَكَمَغْصُوبٍ. لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِلَا حَقٍّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: لَا يُرَدُّ نَفْعُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>