قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِهَذَا فِي الشُّهُودِ عَلَيْهِ. فَيُتَوَجَّهُ مِثْلُهُ. فَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا بَيِّنَةَ: أَوْلَى. انْتَهَى. وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقِيلَ: يَحْكُمُ الْقَاضِي الْكَاتِبُ بِالْعَيْنِ الْغَائِبَةِ بِالصِّفَةِ الْمُعْتَبَرَةِ إذَا ثَبَتَتْ هَذِهِ الصُّفَّةُ التَّامَّةُ. فَإِذَا وَصَلَ الْكِتَابُ إلَى الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ: سَلَّمَهَا إلَى الْمُدَّعِي. وَلَا يُنْفِذُهَا إلَى الْكَاتِبِ لِتَقُومَ الْبَيِّنَةُ عَلَى عَيْنِهَا. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَتَكْفِي الدَّعْوَى بِالْقِيمَةِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ، عَلَى الْأَوَّلِ: لَوْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا صِفَتُهُ كَذَا، وَلَمْ يَذْكُرْ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ: لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ. بَلْ يَكْتُبُ إلَى قَاضِي الْبَلَدِ الَّذِي فِيهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، كَمَا قُلْنَا فِي الْمُدَّعَى بِهِ، لِيَشْهَدَ عَلَى عَيْنِهِ. وَكَذَا قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: هَلْ يَحْضُرُ لِيَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى عَيْنِهِ كَمَا فِي الْمَشْهُودِ بِهِ؟ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي: إنْ كَتَبَ بِثُبُوتٍ، أَوْ إقْرَارٍ بِدَيْنٍ: جَازَ، وَحَكَمَ بِهِ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ، وَأَخَذَ بِهِ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ. وَكَذَا عَيْنًا، كَعَقَارٍ مَحْدُودٍ، أَوْ عَيْنٍ مَشْهُورَةٍ لَا تَشْتَبِهُ. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ: فَالْوَجْهَانِ. وَقَالَهُ الشَّارِحُ أَيْضًا.
الثَّالِثَةُ: قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ ذِكْرُ الْجَدِّ فِي النَّسَبِ بِلَا حَاجَةٍ. قَالَ فِي الْمُنْتَقَى، فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ: فِيهِ أَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ إذَا عُرِفَ بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ: أَغْنَى عَنْ ذِكْرِ الْجَدِّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute