وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ. وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: وَإِنْ قَالَ " اشْهَدْ لِي عَلَيْك بِمَا جَرَى لِي عِنْدَك فِي ذَلِكَ وَفِي غَيْرِهِ: مِنْ حَقٍّ، وَإِقْرَارٍ، وَإِنْكَارٍ، وَنُكُولٍ وَيَمِينٍ، وَرَدِّهَا، وَإِبْرَاءٍ، وَوَفَاءٍ، وَثُبُوتٍ، وَحُكْمٍ، وَتَنْفِيذٍ، وَجَرْحٍ، وَتَعْدِيلٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ " أَوْ " اُحْكُمْ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَكَ " لَزِمَهُ. انْتَهَى. وَقِيلَ: إنْ ثَبَتَ حَقُّهُ بِبَيِّنَةٍ: لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ.
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا: لَوْ سَأَلَهُ مَعَ الْإِشْهَادِ كِتَابَةَ مَا جَرَى، وَأَتَاهُ بِوَرَقَةٍ إمَّا مِنْ عِنْدِهِ، أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَزِمَهُ ذَلِكَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لَزِمَهُ ذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ. وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ. وَعِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَلْزَمُهُ إنْ تَضَرَّرَ بِتَرْكِهِ.
الثَّانِيَةُ: مَا تَضَمَّنَ الْحُكْمَ بِبَيِّنَةٍ يُسَمَّى سِجِلًّا وَغَيْرُهُ يُسَمَّى مَحْضَرًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: وَأَمَّا السِّجِلُّ: فَهُوَ لِإِنْفَاذِ مَا ثَبَتَ عِنْدَهُ وَالْحُكْمِ بِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute