للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالتَّرْغِيبِ: الْمَحْضَرُ شَرْحُ ثُبُوتِ الْحَقِّ عِنْدَهُ لَا الْحُكْمُ بِثُبُوتِهِ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي: وَمَا تَضَمَّنَ الْحُكْمَ بِبَيِّنَةٍ: سِجِلٌّ. وَقِيلَ: هُوَ إنْفَاذُ مَا ثَبَتَ عِنْدَهُ وَالْحُكْمُ بِهِ وَمَا سِوَاهُ: مَحْضَرٌ. وَهُوَ شَرْحُ ثُبُوتِ الْحَقِّ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِدُونِ حُكْمٍ. قَوْلُهُ فِي صِفَةِ الْمَحْضَرِ (فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ) . هَذَا إذَا ثَبَتَ الْحَقُّ بِغَيْرِ إقْرَارٍ. فَأَمَّا إنْ ثَبَتَ الْحَقُّ بِالْإِقْرَارِ: لَمْ يَذْكُرْ " فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ ". وَقَوْلُهُ فِي صِفَةِ السِّجِلِّ (بِمَحْضَرٍ مِنْ خَصْمَيْنِ) يَفْتَقِرُ الْأَمْرُ إلَى حُضُورِهِمَا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعُوا بِهِ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الثُّبُوتُ الْمُجَرَّدُ لَا يَفْتَقِرُ إلَى حُضُورِهِمَا بَلْ إلَى دَعْوَاهُمَا لَكِنْ قَدْ تَكُونُ الْبَاءُ بَاءَ السَّبَبِ، لَا الظَّرْفِ كَالْأُولَى. وَهَذَا يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ: هَلْ تَفْتَقِرُ إلَى حُضُورِ الْخَصْمَيْنِ؟ . فَأَمَّا التَّزْكِيَةُ: فَلَا. قَالَ: وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا حُكْمَ فِيهِ بِإِقْرَارٍ وَلَا نُكُولٍ وَلَا رَدٍّ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>