للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَوْلُهُ (فَإِذَا طَلَبَ أَحَدُهُمَا قَسْمَهُ، وَأَبَى الْآخَرُ: أُجْبِرَ عَلَيْهِ) بِلَا نِزَاعٍ. وَكَذَا يُجْبَرُ وَلِيُّ مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلْقِسْمَةِ. لَكِنْ مَعَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ: هَلْ يَقْسِمُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. ذَكَرَهُمَا فِي التَّرْغِيبِ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِمَا مُطْلَقَيْنِ فِي الْفُرُوعِ.

أَحَدُهُمَا: يَقْسِمُهُ الْحَاكِمُ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. لِأَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ الْوَلِيِّ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَيَقْسِمُ الْحَاكِمُ عَلَى الْغَائِبِ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ. وَكَذَا فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَيَقْسِمُ الْحَاكِمُ عَلَى الْغَائِبِ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ. وَقِيلَ: إنْ كَانَ لَهُ وَكِيلٌ حَاضِرٌ: جَازَ، وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ: وَوَلِيُّ الْمَوْلَى عَلَيْهِ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ: كَهُوَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ يَقْسِمُهُ مَعَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ. وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْعِشْرِينَ: فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرَكُ مِثْلِيًّا فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ وَهُوَ الْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ فَهَلْ يَجُوزُ لِلشَّرِيكِ أَخْذُ قَدْرِ حَقِّهِ بِدُونِ إذْنِ الْحَاكِمِ، إذَا امْتَنَعَ الْآخَرُ أَوْ غَابَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

أَحَدُهُمَا: الْجَوَازُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ.

وَالثَّانِي: الْمَنْعُ. وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي.

<<  <  ج: ص:  >  >>