للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِأَنَّ الْقِسْمَةَ مُخْتَلَفٌ فِي كَوْنِهَا بَيْعًا، وَإِذْنُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ النِّزَاعَ، وَالثَّانِي لَا يَقْسِمُهُ. فَائِدَةٌ:

قَالَ جَمَاعَةٌ عَنْ قَسْمِ الْإِجْبَارِ يَقْسِمُ الْحَاكِمُ إنْ ثَبَتَ مِلْكُهَا عِنْدَهُ. مِنْهُمْ الْخِرَقِيُّ. وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ عَلَيْهِ. وَقَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى بِخَطِّهِ مُلْحَقًا. وَلَمْ يَذْكُرْهُ آخَرُونَ. مِنْهُمْ: أَبُو الْخَطَّابِ، وَصَاحِبُ الْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، كَبَيْعِ مَرْهُونٍ، وَعَبْدٍ جَانٍ. وَقَالَ: كَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي بَيْعِ مَا لَا يُقْسَمُ وَقُسِمَ ثَمَنُهُ: عَامٌّ فِيمَا ثَبَتَ أَنَّهُ مِلْكُهُمَا، وَمَا لَمْ يَثْبُتْ، كَجَمِيعِ الْأَمْوَالِ الَّتِي تُبَاعُ. قَالَ: وَمِثْلُ ذَلِكَ: لَوْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا خَلِيَّةٌ لَا وَلِيَّ لَهَا: هَلْ يُزَوِّجُهَا بِلَا بَيِّنَةٍ؟ وَنَقَلَ حَرْبٌ فِيمَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِسَهْمٍ مِنْ ضَيْعَةٍ بِيَدِ قَوْمٍ فَهَرَبُوا مِنْهُ يُقْسَمُ عَلَيْهِمْ، وَيَدْفَعُ إلَيْهِ حَقَّهُ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ مِلْكُ الْغَائِبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَدَلَّ أَنَّهُ يَجُوزُ ثُبُوتُهُ، وَأَنَّهُ أَوْلَى. وَهُوَ مُوَافِقٌ لَمَا يَأْتِي فِي الدَّعْوَى. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَيَقْسِمُ حَاكِمٌ عَلَى غَائِبٍ قِسْمَةَ إجْبَارٍ. وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ: بَلْ مَعَ وَكِيلِهِ فِيهَا الْحَاضِرِ. وَاخْتَارَهُ فِي الرِّعَايَةِ فِي عَقَارٍ بِيَدِ غَائِبٍ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي قَرْيَةٍ مُشَاعَةٍ، قَسَمَهَا فَلَّاحُوهَا هَلْ

<<  <  ج: ص:  >  >>